الشيخ الطوسي

46

تهذيب الأحكام

( 165 ) 165 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام . ( 166 ) 166 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود . ( 167 ) 167 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال : ان تاب فما عليه شئ ، وان وقع في يد الامام أقام عليه الحد ، فان علم مكانه بعث إليه . ( 168 ) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها ،

--> - 165 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52 - 166 - الكافي ج 2 ص 308 - 167 - الكافي ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26 - 168 - الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27